فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقل الطهر بين الحيضتين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل لأقل الطهر بين الحيضتين حد معلوم هو خمسة عشر يومًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا، حكاه أبو ثور عن النعمان وصاحبيه.

خمسة عشر يومًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أقل الطهر بين الحيضتين لا حد له، أنكر أحمد هذا التحديد، وقال: ليس ذا بشيء، بين الحيضتين على ما يكون.

لا حد له

نص المسألة

[ذكر حد أقل الطهر] واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يومًا، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وحكى ذلك أبو ثور عن النعمان (٢) وصاحبيه. (١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٣ - ما جاء في النفساء).(٢) "المبسوط" (٣/ ١٦٤ - كتاب الحيض). وأنكرت طائفة هذا التحديد وممن أنكر ذلك: أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه (١)، وذكر لأحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال: أهل المدينة يقولون: ما بين الحيضتين خمسة عشر، قال أحمد (١): ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون. قال إسحاق (١): ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٨٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خمسة عشر يومًا

موضعها في«فتح القدير» ص ١٧٤

وَلَوْ كَانَتْ طَهُرَتْ خَمْسَةً وَعَادَتُهَا تِسْعَةً، اخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ، قِيلَ لَا يُبَاحُ قُرْبَانُهَا لِاحْتِمَالِ الدَّمِ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ وَقِيلَ يُبَاحُ وَهُوَ الْأَوْلَى لِأَنَّ الْيَوْمَ الزَّائِدَ مَوْهُومٌ لِأَنَّهُ خَارِجُ الْعَادَةِ، وَفِي نَظْمِ ابْنِ وَهْبَانَ إفَادَةٌ أَنَّ الْمُجِيزَ لِلْقُرْبَانِ يَكْرَهُهُ (قَوْلُهُ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) لِقَوْلِهِ ﷺ «أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ وَعَزَّاهُ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْعَبَّاسِ إلَى الْإِمَامِ، وَتَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ، قِيلَ وَأَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مُدَّةُ اللُّزُومِ فَكَانَ كَمُدَّةِ الْإِقَامَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَدُّ سَنَةً وَسَنَتَيْنِ) وَقَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلً

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا حد له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.