فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بلسان العجم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا طلّق العجمي بلسانه وأراد الطلاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق العجمي بلسانه إذا أراد الطلاق لازم له ويقع، ذُكر النعمان وزفر ضمن من قال بلزومه

يقع
المالكية

طلاق العجمي بلسانه إذا أراد الطلاق لازم له ويقع، ذُكر مالك ضمن من قال بلزومه

يقع
الشافعية

طلاق العجمي بلسانه إذا أراد الطلاق لازم له ويقع، ذُكر الشافعي ضمن من قال بلزومه

يقع
الحنابلة

طلاق العجمي بلسانه إذا أراد الطلاق لازم له ويقع، ذُكر أحمد ضمن من قال بلزومه

يقع

نص المسألة

[ذكر الطلاق بلسان العجم] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له (٤). كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن، وسفيان الثوري، ومالك (٥)، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان (٦)، وزفر، غير أنهم اختلفوا. وكان الشعبي والنخعي يقولان: إن لم يرد طلاقا فليس بشيء في قوله: بهشتم (٧). (١) التحريم: ١.(٢) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه (١٢٢٦) من طريق مسدد به. قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٢٧) وقال: رجاله رجال الصحيح.(٣) التحريم: ٢.(٤) "الإجماع" (٤٠٠).(٥) "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٥٩ - فصل وصريح الطلاق بالعجمية "بهشتم").(٦) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٦٧ - ١٦٨ - باب طلاق الأخرس).(٧) أخرجه سعيد في "سننه" (٢٠٣١، ٢٠٣٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١١٥ - باب ما ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٢ ص ٢٣٤

فلو فَهِمَها البَعْضُ فكِنايَةٌ، وتأوِيلُه، مع صرِيحٍ، كالنُّطْقِ، وكنايَتُه طَلاقٌ، ولا يقَعُ الطَّلاقُ بغيرِ لَفْظٍ إلَّا فى الكِنايَةِ، والأَخْرَسِ وَصَرِيحُ الطَّلَاقِ فِى لِسَانِ الْعَجَمِ بِهِشْتَمْ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.