الحنفية
بائنة بالنيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم قول الفارسي لزوجته «بهشتم»؟
قول الفارسي لزوجته «بهشتم» إن أراد الطلاق فتطليقة بائنة، وإن لم ينوه فليس بشيء، ويلزمه في القضاء؛ وقال زفر: هي تطليقة بائنة
بائنة بالنيةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قول الفارسي لزوجته «بهشتم» أقل ما يكون تطليقة
تطليقة[ذكر الطلاق بلسان العجم] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له (٤). كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن، وسفيان الثوري، ومالك (٥)، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان (٦)، وزفر، غير أنهم اختلفوا. وكان الشعبي والنخعي يقولان: إن لم يرد طلاقا فليس بشيء في قوله: بهشتم (٧). (١) التحريم: ١.(٢) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه (١٢٢٦) من طريق مسدد به. قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٢٧) وقال: رجاله رجال الصحيح.(٣) التحريم: ٢.(٤) "الإجماع" (٤٠٠).(٥) "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٥٩ - فصل وصريح الطلاق بالعجمية "بهشتم").(٦) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٦٧ - ١٦٨ - باب طلاق الأخرس).(٧) أخرجه سعيد في "سننه" (٢٠٣١، ٢٠٣٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١١٥ - باب ما ق
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.