فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر قول «بهشتم» في الطلاق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم قول الفارسي لزوجته «بهشتم»؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قول الفارسي لزوجته «بهشتم» إن أراد الطلاق فتطليقة بائنة، وإن لم ينوه فليس بشيء، ويلزمه في القضاء؛ وقال زفر: هي تطليقة بائنة

بائنة بالنية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الفارسي لزوجته «بهشتم» أقل ما يكون تطليقة

تطليقة

نص المسألة

[ذكر الطلاق بلسان العجم] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له (٤). كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن، وسفيان الثوري، ومالك (٥)، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، والنعمان (٦)، وزفر، غير أنهم اختلفوا. وكان الشعبي والنخعي يقولان: إن لم يرد طلاقا فليس بشيء في قوله: بهشتم (٧). (١) التحريم: ١.(٢) أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه (١٢٢٦) من طريق مسدد به. قال الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٢٧) وقال: رجاله رجال الصحيح.(٣) التحريم: ٢.(٤) "الإجماع" (٤٠٠).(٥) "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٥٩ - فصل وصريح الطلاق بالعجمية "بهشتم").(٦) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٦٧ - ١٦٨ - باب طلاق الأخرس).(٧) أخرجه سعيد في "سننه" (٢٠٣١، ٢٠٣٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١١٥ - باب ما ق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بائنة بالنية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تطليقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.