Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق بالكتابة دون لفظ

In 1 comparative book3 schools

هل يقع الطلاق بكتابة الرجل طلاق امرأته دون أن يتلفظ به؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الطلاق بالكتابة دون لفظ يقع إذا كتبه، وإن قال لم أرد الطلاق لم يُصدَّق قضاءً، ويُدَيَّن فيما بينه وبين الله؛ نُقل ذلك عن النعمان نحوًا من قول أبي عبيد

يقع
Maliki

الطلاق بالكتابة دون لفظ يقع عند توجيه الكتاب إليها، إن أشهد على كتابه فله الرجوع ما لم يوجهه، إلا أن ينوي وقوعه ببلوغها

يقع بالتوجيه
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الطلاق بالكتابة دون لفظ يلزمه إذا كتبه بيده، لأنه عمل بيده

يقع

The texts

[ذكر الطلاق بالكتابة من غير لفظ بالطلاق] اختلف أهل العلم في الرجل يكتب إلى امرأته بطلاقها (٤). فقالت طائفة: إذا كتب الطلاق بيده فقد وجب. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحكم، والزهري، ومحمد بن الحسن، واحتج الحكم في أن (١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٩٤ - باب ما تقع به الفرقة).(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٩ - ٢٣ - في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة … ).(٣) "بالأصل": أحمد. وهو تصحيف، والتصويب من "الإشراف" (٣/ ١٦٦).(٤) انظر: "المحلى" (١٠/ ١٩٦ - ١٩٧)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٧٩ - باب في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤١٣)، و "سنن سعيد" (١/ ٣٢٥). الكتاب كلام، لقوله: ﴿فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا﴾ (١) قال: كتب لهم (٢). وهذا قول أحمد بن حنبل (٣) قال: إذا كتب طلاق امرأته بيده ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 198

From the schools’ own books

Hanafi

يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يقع بالتوجيه

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 183

ونحوه فيقع الطلاق حين قوله ذلك بلغها الرسول أو كتمها وقوله وبمجرد الخ أي بإرساله المجرد (وبالكتابة) لها أولوليها (عازمًا) أي ناويًا الطلاق حين كتب أني طلقتها فيقع بمجرد فراغه من الكتابة وينزل منزلة مواجهتها بالطلاق سواء قال إذا جاءك كتابي فأنت طالق أو كتب فيه لفظ أنت طالق

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.