الحنفية
تطلق المخاطَبةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تطلق من قصدها الزوج أم من خاطبها بالطلاق إذا ظنها التي قصدها؟
طلاق من أراد طلاقها إذا خاطب غيرها يظنها المقصودة يقع على التي كلمته، فإن نوى غيرها وقع عليهما، قول أصحاب الرأي في من نادى زينب فأجابت عمرة
تطلق المخاطَبةلم تذكره المصادر
طلاق من أراد طلاقها إذا خاطب غيرها يظنها المقصودة يلزمه طلاق من خاطبها حكمًا، وتطلق المقصودة ديانةً، لا يقبل في الحكم قوله شبهتها أخرى، ويدين فيما بينه وبين الله
تطلقان حكمًا وديانةلم تذكره المصادر
[ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق على أخرى يحسبها التي قصد] اختلف أهل العلم في الرجل له امرأتان نهى إحداهن عن الخروج فخرجت التي لم ينه فظن أنها التي نهاها فقال: فلانة! أخرجت؟ أنت طالق. (١) "الأم" (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١ - باب الشك واليقين في الطلاق).(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٥٨).(٣) زاد في "الإشراف" (٣/ ١٦٩): يعني من ربع الميراث.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٥ - باب ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت).(٥) في "الأصل": ما. ولا يستقيم السياق بها. فقالت طائفة: تطلق [التي] (١) أراد. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وبه قال أبو عبيد، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٢) أن يدين فيما بينه وبين الله ﷿ فأما الأحكام فيلزمه طلاق من ذكرها وخاطبها بالطلاق ولا يقبل في الحكم قوله: شبهت
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.