Hanafi
تطلق المخاطَبةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تطلق من قصدها الزوج أم من خاطبها بالطلاق إذا ظنها التي قصدها؟
طلاق من أراد طلاقها إذا خاطب غيرها يظنها المقصودة يقع على التي كلمته، فإن نوى غيرها وقع عليهما، قول أصحاب الرأي في من نادى زينب فأجابت عمرة
تطلق المخاطَبةNot stated in the sources
طلاق من أراد طلاقها إذا خاطب غيرها يظنها المقصودة يلزمه طلاق من خاطبها حكمًا، وتطلق المقصودة ديانةً، لا يقبل في الحكم قوله شبهتها أخرى، ويدين فيما بينه وبين الله
تطلقان حكمًا وديانةNot stated in the sources
[ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق على أخرى يحسبها التي قصد] اختلف أهل العلم في الرجل له امرأتان نهى إحداهن عن الخروج فخرجت التي لم ينه فظن أنها التي نهاها فقال: فلانة! أخرجت؟ أنت طالق. (١) "الأم" (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١ - باب الشك واليقين في الطلاق).(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٥٨).(٣) زاد في "الإشراف" (٣/ ١٦٩): يعني من ربع الميراث.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٥ - باب ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت).(٥) في "الأصل": ما. ولا يستقيم السياق بها. فقالت طائفة: تطلق [التي] (١) أراد. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وبه قال أبو عبيد، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٢) أن يدين فيما بينه وبين الله ﷿ فأما الأحكام فيلزمه طلاق من ذكرها وخاطبها بالطلاق ولا يقبل في الحكم قوله: شبهت
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.