Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يقع طلاق إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت زوجها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
اختيار الزوجة زوجها بعد التخيير لا يقع به شيء، وهو مذهب الشافعي، ويُروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس
لا شيءاختيار الزوجة زوجها بعد التخيير لا يقع به شيء، نُسب هذا القول إلى أحمد
لا شيء[ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها. فقالت طائفة: لا يكون شيء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃. ٧٦٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن علي ﵁ قال: قال عمر ﵁ في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء (١). ٧٦٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦ - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو .. )، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٠٩)، والبيهقي (٧/ ٣٤٥) من طرق عن جرير بن حازم به.(٢) "المصنّف" (١١٩٧٣)، وأخرجه الطبراني
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.