Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختيار الزوجة زوجها بعد التخيير

In 1 comparative book2 schools

هل يقع طلاق إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت زوجها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

اختيار الزوجة زوجها بعد التخيير لا يقع به شيء، وهو مذهب الشافعي، ويُروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس

لا شيء
Hanbali

اختيار الزوجة زوجها بعد التخيير لا يقع به شيء، نُسب هذا القول إلى أحمد

لا شيء

The texts

[ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها. فقالت طائفة: لا يكون شيء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃. ٧٦٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن علي ﵁ قال: قال عمر ﵁ في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء (١). ٧٦٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦ - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو .. )، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٠٩)، والبيهقي (٧/ ٣٤٥) من طرق عن جرير بن حازم به.(٢) "المصنّف" (١١٩٧٣)، وأخرجه الطبراني

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 212

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا شيء

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا شيء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.