الحنفية
يُصدَّقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُصدَّق الزوج في قوله إنه لم يرد الطلاق بالتخيير؟
الزوج المخيِّر إذا قال لم أرد الطلاق يُصدَّق ويُقبل قوله، إذا خيّرها ولم يرد بذلك الطلاق
يُصدَّقلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الخيار يكرره الزوج مرارا] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة. فقالت طائفة: يكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثا فهي واحدة. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي (١). وكان مالك يقول: إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، اختاري (٢)، قد ملكتك أمرك، وقد ملكتك أمرك، فلم تقل شيئا حتى إذا أراد القيام فقال لها كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال مالك: أراها البتة (٣). (١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٣٣).(٢) كذا "بالأصل" كررها أربعًا، وفي "الإشراف" (٣/ ١٧١) ثلاثًا.(٣) انظر المسألة عن مالك في "الاستذكار" (١٧/ ١٦٣)، و "تفسير القرطبي" (١٤/ ١٧١) سورة الأحزاب آية: ٢٨. وقال أصحاب الرأي (١): ولو قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، فقالت: قد اخترت نفس
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.