Hanafi
يُصدَّقIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُصدَّق الزوج في قوله إنه لم يرد الطلاق بالتخيير؟
الزوج المخيِّر إذا قال لم أرد الطلاق يُصدَّق ويُقبل قوله، إذا خيّرها ولم يرد بذلك الطلاق
يُصدَّقNot stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الخيار يكرره الزوج مرارا] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة. فقالت طائفة: يكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثا فهي واحدة. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي (١). وكان مالك يقول: إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، اختاري (٢)، قد ملكتك أمرك، وقد ملكتك أمرك، فلم تقل شيئا حتى إذا أراد القيام فقال لها كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال مالك: أراها البتة (٣). (١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٣٣).(٢) كذا "بالأصل" كررها أربعًا، وفي "الإشراف" (٣/ ١٧١) ثلاثًا.(٣) انظر المسألة عن مالك في "الاستذكار" (١٧/ ١٦٣)، و "تفسير القرطبي" (١٤/ ١٧١) سورة الأحزاب آية: ٢٨. وقال أصحاب الرأي (١): ولو قال لها: اختاري، اختاري، اختاري، فقالت: قد اخترت نفس
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.