فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد المملكة الأمر إلى الزوج

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقع طلاق إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فردّته إلى الزوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ردّ المرأة المملّكة أمرها إلى زوجها لا يلزم الزوج به شيء، ذُكر ذلك عن الشافعي ضمن من وافق القول الأول، ولا يكون طلاقًا.

لا يقع طلاق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المملكة أمرها ترد الأمر إلى الزوج] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إلى الزوج. فقال أكثر أهل العلم: لا يلزمه شيء. روي هذا القول عن عمر. وكانت حفصة بنت عبد الرحمن عند المنذر بن الزبير فجعل المنذر أمر (١) أخرجه سعيد (١٦٤١، ١٦٤٢)، وعبد الرزاق (١١٩١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٩).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٥١ - كتاب الطلاق - باب الخيار).(٣) البقرة: ٢٢٨.(٤) الطلاق هنا بمعنى المطلق، وذلك من باب استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول. (الخزانة ٢/ ٥، ٨/ ١٣٨). امرأته إلى عبد الرحمن، فلم يفعل عبد الرحمن شيئا، فقرت عنده ولم يكن ذلك طلاقا (١). وهذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز ومجاهد، ومسروق، والزهري، وهذا على مذهب الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور. و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يقع طلاق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.