فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تمكين الزوجة بعد يمين المنكر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها المنكر للطلاق بعد حلفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المرأة بعد حلف الزوج المنكر للطلاق يُخلّى بينه وبينها، ولا يجوز لها أن تتزين له، ولا تبدي له شعرها ولا تتجرد، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة.

لا تتزين
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته] اختلف أهل العلم في المرأة تسمع طلاقها ثم يجحد الزوج (١). فقالت طائفة: يستحلف ثم يكون الإثم عليه. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري. وقالت طائفة: تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما أمكن. روي هذا القول عن جابر بن زيد، ومحمد بن سيرين. وقال [حماد] (٢) بن أبي سليمان: تفتدي منه قال: أي تفر منه. وقال أحمد (٣): تفتدي منه بما تقدر وتهرب إن قدرت. وحكى أبو عبيد عن أهل العراق وسفيان الثوري كقول جابر بن زيد، وقال: آخذ بقول أهل التغليظ. وممن رأى أن تهرب منه ولا تقيم عنده: الثوري، والنعمان (٤)، ويعقوب. (١) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٤٠٠)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤١٤).(٢) "بالأصل": أحمد. وهو تصحيف، وقد تكرر، والتصويب من "الإشراف" (٣/ ١٩٢).(٣) "مسائل أحمد رواية ابن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تتزين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.