فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من نوى التحليل ثم أراد الإمساك

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يمسك المحلل المرأة إذا تزوجها بنية التحليل ثم بدا له إمساكها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إمساك المحلل المرأة بعد أن تزوجها بنية التحليل ثم بدا له ذلك يفارق ويستقبل نكاحا جديدا، وقال أحمد: جيد، وافق قول الثوري: يعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا

يفارق

نص المسألة

[ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا ليحلها لزوجها الأول. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. ولا يحلها لزوجها الأول، إلا نكاح رغبة غير مدالسة (٢). ٧٧٢٣ - روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر، أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح (٣). وقال قتادة (٤): إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح. وقال النخعي (٥): إن كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول. = قلت: إسناده حسن من أجل عبد الله بن شريك. قال فيه الحافظ: صدوق يتشيع.(١) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٩٣) وأخرجه الترمذي (١١٢٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٨) بنحوه.(

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يفارق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.