Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يمسك المحلل المرأة إذا تزوجها بنية التحليل ثم بدا له إمساكها؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
Not stated in the sources
إمساك المحلل المرأة بعد أن تزوجها بنية التحليل ثم بدا له ذلك يفارق ويستقبل نكاحا جديدا، وقال أحمد: جيد، وافق قول الثوري: يعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا
يفارق[ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا ليحلها لزوجها الأول. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. ولا يحلها لزوجها الأول، إلا نكاح رغبة غير مدالسة (٢). ٧٧٢٣ - روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر، أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح (٣). وقال قتادة (٤): إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح. وقال النخعي (٥): إن كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول. = قلت: إسناده حسن من أجل عبد الله بن شريك. قال فيه الحافظ: صدوق يتشيع.(١) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٩٣) وأخرجه الترمذي (١١٢٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٨) بنحوه.(
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.