فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق الأخرس بالإشارة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقع طلاق الأخرس بالإشارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق الأخرس بالإشارة جائز استحسانًا إن عُرفت إشارته، إن كانت إشارته معروفة في طلاقه ونكاحه وبيعه وشرائه؛ وإن شُكَّ فيه فهو باطل.

جائز بشرط
المالكية

طلاق الأخرس بالإشارة يلزمه إذا أشار به، حكاه ابن القاسم عن مالك.

يلزم
الشافعية

طلاق الأخرس بالإشارة يلزمه إذا أشار إشارة تُعقل، ومثله من اعتُقل لسانه بمرض في الرجعة والطلاق.

يلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر طلاق الأخرس] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (١). [كذلك] (٢) قال النخعي، والثوري: وقال (٣): في نفسي منه شيء. وحكى ابن القاسم عن مالك (٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به. وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب. وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (٥)، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٦): يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في (١) انظر تفسير القرطبي (١١/ ٨٦).(٢) من "الإشراف" (٣/ ١٩٨).(٣) القائل هو الثوري، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٥) وقال: ليس له طلاق إلا أن يكتب. قال: وفي نفسي منه شيء، وإن كتب.(٤) "المدونة" (٢/ ٧٩ - طلاق السكران والأخرس).(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٤ - وجه الرجعة).(٦) "المبسوط" (٦/ ١٦٦ - باب طلاق الأخرس). كتابه، وكذلك العتق والنك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٢٤١

(قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) وَقَدَّرَ التُّمُرْتَاشِيُّ الِامْتِدَادَ بِسَنَةٍ بَحْرٌ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْيَنَابِيعِ: وَيَقَعُ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، وَيُرِيدُ بِهِ الَّذِي وُلِدَ وَهُوَ أَخْرَسُ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَدَامَ حَتَّى صَارَتْ إشَارَتُهُ مَفْهُومَةً وَإِلَّا لَمْ يُعْتَبَرْ

المالكية

يلزم

موضعها في«منح الجليل» ج ٤ ص ٩٠

وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْهُ الزَّوْجَةُ مِنْهَا وَلَوْ مِنْ قَادِرٍ عَلَى النُّطْقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهِيَ كَاللَّفْظِ الصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الِافْتِقَارِ لِنِيَّةٍ، وَهَذَا كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّخْصِيصِ لِقَوْلِهِ وَلَفْظٌ وَغَيْرُ الْمُفْهِمَةِ لَا يَلْزَمُ بِهَا طَلَاقٌ وَلَوْ قَصَدَهُ لِأَنَّهَا فِعْلٌ إلَّا لِعُرْفٍ جَارٍ بِالتَّطْلِيقِ بِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا مَا عُلِمَ مِنْ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ قَذْفٍ لَزِمَهُ حُكْمُ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ. وَرَوَى الْبَاجِيَّ إشَارَةُ الْمُتَكَلِّمِ بِالطَّلَاقِ بِرَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ كَلَفْظِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا} قُلْت إنْ قُلْت يَحْسُنُ هَذَا دَلِيلًا لِلْأَخْرَسِ لِأَنَّهُ آيَةٌ لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَكَانَ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْكَلَامِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَقِيَاسُ السَّلِ

الشافعية

يلزم

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ٢١

وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهَا قَرَائِنُ وَمَرَّ أَوَّلَ الضَّمَانِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ وَذَلِكَ كَمَا فِي لَفْظِ النَّاطِقِ وَتُعْرَفُ نِيَّتُهُ فِيمَا إذَا أَتَى بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أُخْرَى وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا تَعْرِيفَهُ بِهَا مَعَ أَنَّهَا كِنَايَةٌ وَلَا اطِّلَاعَ لَنَا بِهَا عَلَى نِيَّتِهِ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُتَوَلِّي، وَيُعْتَبَرُ فِي الْأَخْرَسِ أَنْ يَكْتُبَ مَعَ لَفْظِ الطَّلَاقِ إنِّي قَصَدْت الطَّلَاقَ وَسَيَأْتِي فِي اللِّعَانِ أَنَّهُمْ أَلْحَقُوا بِالْأَخْرَسِ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَلَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.