فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قوله إحداكما طالق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقبل قول الزوج في تعيين من أراد بقوله «إحداكما طالق» إذا كانت معه زوجته وأجنبية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قوله «إحداكما طالق» لزوجته وأجنبية معها القول قوله؛ فإن أراد امرأته طلقت وإن أراد الأجنبية لم تطلق، قول أصحاب الرأي كقول الشافعي

القول قوله
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قوله «إحداكما طالق» لزوجته وأجنبية معها القول قوله؛ فإن أراد امرأته طلقت وإن أراد الأجنبية لم تطلق

القول قوله
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يفعل كذا ثم يطلقها طلقة فتنقضي عدتها ثم ينكحها ويفعل ذلك الفعل] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعدما انقضت عدتها، ثم نكحها الأول الحالف بنكاح جديد، ثم دخل الدار، أن الطلاق لا يقع عليها (١). كذلك قال مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، لأن طلاق ذلك الملك انقضى، وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فطلقها تطليقة وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل ودخل بها، ثم طلقها فعادت إلى زوجها الأول، ثم دخل الدار، ففي قول أصحاب الرأي (٥): يقع عليها الطلاق. وقال الشافعي (٦) فيها قولان: أحدهما: كقول أصحاب الرأي. والثاني: أن الطلاق لا يقع. وقال أبو بكر كذلك: إن الطلاق لا يقع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القول قوله

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٢٢٧

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَصِحُّ وَلَا تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَنْكُوحَةِ وَغَيْرِ الْمَنْكُوحَةِ يُوجِبُ شَكًّا فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَنْكُوحَةِ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبَيْنَ أَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ فَلَا يَقَعُ مَعَ الشَّكِّ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

القول قوله

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ٤٧٤

(وَلَوْ) (قَالَ لَهَا وَلِأَجْنَبِيَّةٍ) أَوْ أَمَةٍ (إحْدَاكُمَا طَالِقٌ) (وَقَالَ قَصَدْت الْأَجْنَبِيَّةَ) أَوْ الْأَمَةَ (قُبِلَ) قَوْلُهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَهُمَا فَصَحَّتْ إرَادَتُهُمَا،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.