Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق الأخرس بالإشارة

In 1 comparative book3 schools

هل يقع طلاق الأخرس بالإشارة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

طلاق الأخرس بالإشارة جائز استحسانًا إن عُرفت إشارته، إن كانت إشارته معروفة في طلاقه ونكاحه وبيعه وشرائه؛ وإن شُكَّ فيه فهو باطل.

جائز بشرط
Maliki

طلاق الأخرس بالإشارة يلزمه إذا أشار به، حكاه ابن القاسم عن مالك.

يلزم
Shafi'i

طلاق الأخرس بالإشارة يلزمه إذا أشار إشارة تُعقل، ومثله من اعتُقل لسانه بمرض في الرجعة والطلاق.

يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر طلاق الأخرس] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (١). [كذلك] (٢) قال النخعي، والثوري: وقال (٣): في نفسي منه شيء. وحكى ابن القاسم عن مالك (٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به. وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب. وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (٥)، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٦): يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في (١) انظر تفسير القرطبي (١١/ ٨٦).(٢) من "الإشراف" (٣/ ١٩٨).(٣) القائل هو الثوري، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٥) وقال: ليس له طلاق إلا أن يكتب. قال: وفي نفسي منه شيء، وإن كتب.(٤) "المدونة" (٢/ ٧٩ - طلاق السكران والأخرس).(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٤ - وجه الرجعة).(٦) "المبسوط" (٦/ ١٦٦ - باب طلاق الأخرس). كتابه، وكذلك العتق والنك

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 285

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بشرط

Its place in«رد المحتار» vol. 3 p. 241

(قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) وَقَدَّرَ التُّمُرْتَاشِيُّ الِامْتِدَادَ بِسَنَةٍ بَحْرٌ وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْيَنَابِيعِ: وَيَقَعُ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ، وَيُرِيدُ بِهِ الَّذِي وُلِدَ وَهُوَ أَخْرَسُ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَدَامَ حَتَّى صَارَتْ إشَارَتُهُ مَفْهُومَةً وَإِلَّا لَمْ يُعْتَبَرْ

Maliki

يلزم

Its place in«منح الجليل» vol. 4 p. 90

وَإِنْ لَمْ تُفْهَمْهُ الزَّوْجَةُ مِنْهَا وَلَوْ مِنْ قَادِرٍ عَلَى النُّطْقِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَهِيَ كَاللَّفْظِ الصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الِافْتِقَارِ لِنِيَّةٍ، وَهَذَا كَالِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّخْصِيصِ لِقَوْلِهِ وَلَفْظٌ وَغَيْرُ الْمُفْهِمَةِ لَا يَلْزَمُ بِهَا طَلَاقٌ وَلَوْ قَصَدَهُ لِأَنَّهَا فِعْلٌ إلَّا لِعُرْفٍ جَارٍ بِالتَّطْلِيقِ بِهَا. ابْنُ عَرَفَةَ وَفِيهَا مَا عُلِمَ مِنْ الْأَخْرَسِ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ قَذْفٍ لَزِمَهُ حُكْمُ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ. وَرَوَى الْبَاجِيَّ إشَارَةُ الْمُتَكَلِّمِ بِالطَّلَاقِ بِرَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ كَلَفْظِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا} قُلْت إنْ قُلْت يَحْسُنُ هَذَا دَلِيلًا لِلْأَخْرَسِ لِأَنَّهُ آيَةٌ لَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، فَكَانَ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْكَلَامِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَقِيَاسُ السَّلِ

Shafi'i

يلزم

Its place in«تحفة المحتاج» vol. 8 p. 21

وَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهَا قَرَائِنُ وَمَرَّ أَوَّلَ الضَّمَانِ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ وَذَلِكَ كَمَا فِي لَفْظِ النَّاطِقِ وَتُعْرَفُ نِيَّتُهُ فِيمَا إذَا أَتَى بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ بِإِشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ أُخْرَى وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا تَعْرِيفَهُ بِهَا مَعَ أَنَّهَا كِنَايَةٌ وَلَا اطِّلَاعَ لَنَا بِهَا عَلَى نِيَّتِهِ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ، وَتَعْبِيرِي بِمَا ذَكَرَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُتَوَلِّي، وَيُعْتَبَرُ فِي الْأَخْرَسِ أَنْ يَكْتُبَ مَعَ لَفْظِ الطَّلَاقِ إنِّي قَصَدْت الطَّلَاقَ وَسَيَأْتِي فِي اللِّعَانِ أَنَّهُمْ أَلْحَقُوا بِالْأَخْرَسِ مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَلَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.