طلاق الأخرس بالإشارةجائز استحسانًا إن عُرفت إشارته، إن كانت إشارته معروفة في طلاقه ونكاحه وبيعه وشرائه؛ وإن شُكَّ فيه فهو باطل.
جائز بشرط
Maliki
طلاق الأخرس بالإشارةيلزمه إذا أشار به، حكاه ابن القاسم عن مالك.
يلزم
Shafi'i
طلاق الأخرس بالإشارةيلزمه إذا أشار إشارة تُعقل، ومثله من اعتُقل لسانه بمرض في الرجعة والطلاق.
يلزم
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر طلاق الأخرس] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (١). [كذلك] (٢) قال النخعي، والثوري: وقال (٣): في نفسي منه شيء. وحكى ابن القاسم عن مالك (٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به. وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب. وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (٥)، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٦): يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في (١) انظر تفسير القرطبي (١١/ ٨٦).(٢) من "الإشراف" (٣/ ١٩٨).(٣) القائل هو الثوري، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٥) وقال: ليس له طلاق إلا أن يكتب. قال: وفي نفسي منه شيء، وإن كتب.(٤) "المدونة" (٢/ ٧٩ - طلاق السكران والأخرس).(٥) "الأم" (٥/ ٣٥٤ - وجه الرجعة).(٦) "المبسوط" (٦/ ١٦٦ - باب طلاق الأخرس). كتابه، وكذلك العتق والنك