فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولد المرأة المتزوجة بعد وفاة مزعومة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يكون الولد إذا نكحت زوجة الغائب بعد عدة وفاة مزعومة ثم قدم زوجها الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول للزوج الأول لا للثاني، قول النعمان: لأنه صاحب الفراش

للأول
المالكية

الولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول يلحق بالزوج الثاني، لأنهم ولدوا على فراشه

للثاني
الشافعية

الولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول يلحق بالزوج الثاني، لأنهم ولدوا على فراشه

للثاني
الحنابلة

الولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول يلحق بالزوج الثاني، لأنهم ولدوا على فراشه

للثاني

نص المسألة

[ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر] ثبت أن رسول الله ﷺ حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به (٢). ٧٧٥٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (٣). ٧٧٥٨ - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٥). قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون (٦) ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها، (١) أخرجه أبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي (٥٦٧٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣) من طريق يزيد بن الهاد به.(٢

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

للثاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

للثاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

للثاني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.