الحنفية
للأوللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لمن يكون الولد إذا نكحت زوجة الغائب بعد عدة وفاة مزعومة ثم قدم زوجها الأول؟
الولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول للزوج الأول لا للثاني، قول النعمان: لأنه صاحب الفراش
للأولالولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول يلحق بالزوج الثاني، لأنهم ولدوا على فراشه
للثانيالولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول يلحق بالزوج الثاني، لأنهم ولدوا على فراشه
للثانيالولد الذي ولدته المرأة من الزوج الثاني بنكاح صحيح في الظاهر ثم قدم الأول يلحق بالزوج الثاني، لأنهم ولدوا على فراشه
للثاني[ذكر إثبات الولد للفراش ونفيه عن العاهر] ثبت أن رسول الله ﷺ حكم بالولد للفراش، وأجمع عوام أهل العلم على القول به (٢). ٧٧٥٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر" (٣). ٧٧٥٨ - حدثنا حامد بن محمد، حدثنا إسحاق الرازي، حدثنا مالك بن أنس (٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٥). قال أبو بكر: فإذا نكح الرجل المرأة نكاحا صحيحا ثم جاءت بعد عقدة النكاح بولد لدون (٦) ستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، فإذا علم أنه لم يصل إليها، (١) أخرجه أبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي (٥٦٧٥)، وابن ماجه (٢٧٤٣) من طريق يزيد بن الهاد به.(٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.