فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخلع بمجهول

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يصح الخلع إذا كان العوض مجهولًا كما في بطن الأمة أو عبد غير معروف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الخلع بعوض مجهول جائز وللزوج مهر المثل، قاله الشافعي في الخلع بما في بطن أمته أو بعبد لا يعرفه

جائز بمهر المثل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخلع بالشيء المجهول] اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بما في بطن [أمتها] (١) أمته أو بعبد لا يعرفه. فقالت طائفة: الخلع جائز، وله مهر مثلها. هكذا قال الشافعي (٢). وقال أبو ثور: إذا كان ما يقع به الخلع لا يعلم ولا يدرى فالخلع باطل. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قالت: اخلعني على ما في بطن أمتي، فذلك جائز وله ما في بطن الأمة، فإن لم يكن فيه شيء فلا شيء له. قالوا: وإن اختلعت منه بحكمه أو بحكمها فالحكم جائز، فإن اصطلحا على شيء منه وتراضيا به كان جائزا، وإن اختلفا كان للزوج ما أعطاها من المهر إلا أن يكون الزوج حكم عليها بأقل من ذلك أو تكون هي قد حكمت له أكثر من ذلك وسلمت له. وإن اختلعت منه على خادم لها [أوسط] (٤) فالخلع جائز (٥)، والوسط عندنا أربعون دينارا في قول النعمان (٦)، وفي قول يعقوب و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز بمهر المثل

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٣٢١

وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ الظَّاهِرُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَوَجْهُ الْقَطْعِ بِهِ، بِأَنَّ هَذَا الْخُلْعَ دَخَلَهُ شَرْطُ تَأْخِيرِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ فَاسِدٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، فَيَسْقُطُ مِنْ الْعِوَضِ مَا يُقَابِلُهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ، فَيَكُونُ الْبَاقِي مَجْهُولًا وَالْمَجْهُولُ يَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.