Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح الخلع إذا كان العوض مجهولًا كما في بطن الأمة أو عبد غير معروف؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الخلع بعوض مجهول جائز وللزوج مهر المثل، قاله الشافعي في الخلع بما في بطن أمته أو بعبد لا يعرفه
جائز بمهر المثلNot stated in the sources
[ذكر الخلع بالشيء المجهول] اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بما في بطن [أمتها] (١) أمته أو بعبد لا يعرفه. فقالت طائفة: الخلع جائز، وله مهر مثلها. هكذا قال الشافعي (٢). وقال أبو ثور: إذا كان ما يقع به الخلع لا يعلم ولا يدرى فالخلع باطل. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قالت: اخلعني على ما في بطن أمتي، فذلك جائز وله ما في بطن الأمة، فإن لم يكن فيه شيء فلا شيء له. قالوا: وإن اختلعت منه بحكمه أو بحكمها فالحكم جائز، فإن اصطلحا على شيء منه وتراضيا به كان جائزا، وإن اختلفا كان للزوج ما أعطاها من المهر إلا أن يكون الزوج حكم عليها بأقل من ذلك أو تكون هي قد حكمت له أكثر من ذلك وسلمت له. وإن اختلعت منه على خادم لها [أوسط] (٤) فالخلع جائز (٥)، والوسط عندنا أربعون دينارا في قول النعمان (٦)، وفي قول يعقوب و
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 321
وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ الظَّاهِرُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَوَجْهُ الْقَطْعِ بِهِ، بِأَنَّ هَذَا الْخُلْعَ دَخَلَهُ شَرْطُ تَأْخِيرِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ فَاسِدٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، فَيَسْقُطُ مِنْ الْعِوَضِ مَا يُقَابِلُهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ، فَيَكُونُ الْبَاقِي مَجْهُولًا وَالْمَجْهُولُ يَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.