فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قول المرأة اخلعني ولك ألف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم المرأة الألف إذا قالت لزوجها: اخلعني ولك ألف درهم ففعل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المرأة: اخلعني ولك ألف درهم الخلع والطلاق جائز ولا شيء له من الألف، وهو يملك الرجعة

لا شيء له
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر والخنزير والميتة، وما أشبه ذلك. فقالت طائفة: له مهر مثلها، والخلع واقع. كذلك قال الشافعي (٢). وقالت طائفة: لا شيء له غير ما سمى. هكذا قال النعمان وأصحابه (٣). وقال مالك (٤): كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام. قيل لابن القاسم: فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت من ذلك في قول مالك؟ قال: لا، وهذا مذهب أبي ثور. (١) "المبسوط" (٦/ ٢٢٠ - باب الخلع).(٢) الأم (٥/ ٢٩٤ - ما يجوز أن يكون به الخلع وما لا يجوز).(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٢٥ - باب الخلع).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٤٨ - ما جاء في خلع غير مدخول). واختلفوا في الرجل يخالع المرأة على عبد بعينه فيتلف العبد بعد الخلع قب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء له

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٩١

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي، وَلَك أَلْفٌ أَوْ اخْلَعْنِي، وَلَك أَلْفٌ فَفَعَلَ فَعِنْدَهُ وَقَعَ، وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ، وَقَالَا يَجِبُ الْمَالُ كَذَا فِي الْكَافِي،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.