فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اليمين المانعة من الجماع

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل كل يمين تمنع الجماع تكون إيلاءً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اليمين التي تمنع الجماع تكون إيلاءً

إيلاء
الشافعية

اليمين التي تمنع الجماع تكون إيلاءً

إيلاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الأيمان التي يكون بها وجوب الإيلاء] روي عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (٥). وكذلك قال الشعبي والنخعي وسفيان الثوري وأهل العراق، وبه قال مالك (٦) وأهل الحجاز. وكذلك قال الشافعي (٧) وأبو ثور وأبو عبيد. وكذلك نقول. وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٨).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

إيلاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إيلاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.