فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيلاء في الغضب والرضا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقع الإيلاء في حال الرضا كما يقع في حال الغضب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الإيلاء في حال الرضا يقع كما يقع في الغضب، الإيلاء في الغضب والرضا سواء عند أهل العراق، كاليمين.

يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وقوع الإيلاء في حال الرضا يقع كما يقع في الغضب، الإيلاء في الغضب والرضا سواء؛ لأن الله أنزل الإيلاء مطلقًا.

يقع
الحنابلة

وقوع الإيلاء في حال الرضا يقع كما يقع في الغضب، إذا أراد اليمين.

يقع

نص المسألة

[ذكر الإيلاء في الغضب والرضا] اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب. فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء (٩). (١) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - باب الإيلاء).(٢) "الأم" (٥/ ٣٨٤ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٣).(٤) "المبسوط" (٧/ ٢١ - باب الإيلاء).(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨١).(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٣٧ - باب الإيلاء).(٧) "الأم" (٥/ ٣٨٣ - اليمين التي يكون فيها الرجل موليا).(٨) الإجماع (٤٢٣).(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٠٤ - من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨٠). وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب (١). وروي هذا القول عن النخعي، وقتادة، والحسن البصري. وق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٧٢

وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِيلَاءُ فِي حَالِ الرِّضَا أَوْ الْغَضَبِ أَوْ أَرَادَ بِهِ إصْلَاحَ وَلَدِهِ فِي الرَّضَاعِ أَوْ الْإِضْرَارَ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ ﵃ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ نَصَّ الْإِيلَاءِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ حَالٍ، وَحَالٍ؛ وَلِأَنَّ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقع

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٤٣٩

ولا خلاف أن الحلْف بذلك إيلاء؛ لما تقدم عن ابن عباس، يؤيده قوله تعالى:{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. والغفران إنما يدخل اليمين بالله تعالى. (وسواءٌ كان) الحلْف (في) حال (الرضا أو الغضب) لعموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ … } ((١) ) الآية.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.