الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يكون إيلاءً الحلف على ترك وطء الزوجة حتى تفطم ولدها؟
لم تذكره المصادر
الحلف على ترك وطء الزوجة حتى تفطم ولدها لا يكون إيلاءً، قاله مالك فيمن حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها.
ليس إيلاءًلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر الإيلاء في الغضب والرضا] اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب. فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء (٩). (١) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - باب الإيلاء).(٢) "الأم" (٥/ ٣٨٤ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٣).(٤) "المبسوط" (٧/ ٢١ - باب الإيلاء).(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨١).(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٣٧ - باب الإيلاء).(٧) "الأم" (٥/ ٣٨٣ - اليمين التي يكون فيها الرجل موليا).(٨) الإجماع (٤٢٣).(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٠٤ - من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨٠). وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب (١). وروي هذا القول عن النخعي، وقتادة، والحسن البصري. وق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٤ ص ١٠٦
وَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ مُولٍ اللَّخْمِيُّ، وَهُوَ أَقْيَسُ؛ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ حَقًّا فِي الْوَطْءِ، وَلَا حَقَّ لِلْوَلَدِ، وَلَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ، وَاتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ مُولٍ إذَا أَرَضَعَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَقَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَلْبَتَّةَ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ، وَلَدَهَا فَمَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْفِطَامِ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ، وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ إصْلَاحَ وَلَدِهِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.