Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون إيلاءً الحلف على ترك وطء الزوجة حتى تفطم ولدها؟
Not stated in the sources
الحلف على ترك وطء الزوجة حتى تفطم ولدها لا يكون إيلاءً، قاله مالك فيمن حلف أن لا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها.
ليس إيلاءًNot stated in the sources
Not stated in the sources
[ذكر الإيلاء في الغضب والرضا] اختلف أهل العلم في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب. فروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء (٩). (١) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - باب الإيلاء).(٢) "الأم" (٥/ ٣٨٤ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٠٣).(٤) "المبسوط" (٧/ ٢١ - باب الإيلاء).(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨١).(٦) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٣٧ - باب الإيلاء).(٧) "الأم" (٥/ ٣٨٣ - اليمين التي يكون فيها الرجل موليا).(٨) الإجماع (٤٢٣).(٩) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٠٤ - من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٨٠). وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب (١). وروي هذا القول عن النخعي، وقتادة، والحسن البصري. وق
The sources give no view for it here.
Its place in«مواهب الجليل» vol. 4 p. 106
وَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ مُولٍ اللَّخْمِيُّ، وَهُوَ أَقْيَسُ؛ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ حَقًّا فِي الْوَطْءِ، وَلَا حَقَّ لِلْوَلَدِ، وَلَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ، وَاتَّفَقَ عَلَى أَنَّهُ مُولٍ إذَا أَرَضَعَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا، وَعَلَى الْمَشْهُورِ فَقَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ إنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَلْبَتَّةَ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ، وَلَدَهَا فَمَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْفِطَامِ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ، وَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ إصْلَاحَ وَلَدِهِ.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.