Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انقضاء العدة قبل الأربعة الأشهر

In 1 comparative book1 schools

هل يلزم الإيلاءُ المطلِّقَ إذا انقضت عدة الطلاق قبل مضي أربعة أشهر؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الإيلاء إذا انقضت عدة الطلاق قبل الأربعة ليس الإيلاء بطلاق، لأنها ليست امرأته حين انقضت الأربعة

لا يقع
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان] اختلف أهل العلم في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها. فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء. روي هذا عن [عبد الله] (١) بن مسعود (٢)، وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي. وفيه قول ثان: روي عن علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة (٣). وقال الشعبي، والحسن: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعا أخذ بهما (٤). وكان سفيان الثوري يقول: إذا آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين لم يقدم الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه إن كان طلق بنيتين: بالإيلاء، وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث حيض قبل الإيلاء فليس الإيلاء بشيء تكون واحدة، [وهي] (٥) أحق بنفسها، وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما هو لا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 349

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.