فيء العاجز عن الجماع لعذرالرضا بالقلب واللسان، إذا آلى وهو مريض؛ ويقول: قد فئت إليها، فإن مضت المدة على حاله سقط الإيلاء
الفيء باللسان والقلب
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
فيء العاجز عن الجماع لعذرالفيء بالقلب، وفي قول: الإشهاد، إذا كان له عذر كمرض أو سفر؛ ويشهد إذا كان محبوسا أو مريضا
روايتان
نص المسألة
[ذكر الفئ من الإيلاء بالجماع لمن لا عذر له] قال الله - جل من قائل -: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم﴾ (١). فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفئ الجماع (٢). كذلك قال ابن عباس (٣). وروي ذلك عن علي وابن مسعود. وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٤): أن الفئ الجماع إذا لم يكن عذر. وقد اختلف أهل العلم في فيئة من لا يقدر على الجماع (٥). فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء. روي عن ابن مسعود أنه قال: الفيء الجماع فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع فإن فيئه أن يفيئ بلسانه وقلبه. وقال إبراهيم النخعي: إذا كان له عذر يعذر به من مرض أو سجن أو كبر أجزأه أن يفي