فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة المولي إذا قرب امرأته

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الكفارة على المولي إذا قرب امرأته وحنث في يمينه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المولي إذا قرب امرأته تلزمه كفارة يمينه، نُسب إلى أصحاب الرأي أنه يكفر عن يمينه إذا قربها

تجب الكفارة
المالكية

المولي إذا قرب امرأته تلزمه كفارة يمينه، نُسب إلى مالك وأهل المدينة أنه يكفر إذا قربها

تجب الكفارة
الشافعية

المولي إذا قرب امرأته تلزمه الكفارة، وله قول آخر بعدم لزومها، القول الأول لأنه حالف بالله حنث، والآخر لأن هذه اليمين ليست كسائر الأيمان؛ واستقر قوله بمصر على الكفارة

قولان، والمستقر الوجوب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الكفارة في الحنث على المولي] اختلف أهل العلم في المولي يقرب امرأته. فقال أكثر أهل العلم: إذا قربها كفر عن يمينه. روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وبه قال النخعي، وابن سيرين. وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢). وكذلك قال مالك (٣)، وأهل المدينة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وأبو عبيد، وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه. هذا قول الحسن البصري (٤). وقال النخعي (٥): كانوا يقولون: إذا فاء فلا كفارة عليه. (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٦٧٨).(٢) "المبسوط" (٧/ ٢١ - باب الإيلاء)، و"الهداية شرح البداية" (٢/ ١٢ باب الإيلاء).(٣) "الكافي" (١/ ٢٨٠ باب الإيلاء).(٤) الأم (٥/ ٣٩٠ - ٣٩٢ - الوقف).(٥) أخرجهما عبد الرزاق (١١٧٠٧، ١١٧٠٨). وقال إسحاق بن راهويه: حد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب الكفارة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٧٥

وَأَمَّا حُرِّيَّةُ الْمُولِي فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ إيلَائِهِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَمِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ حَتَّى لَوْ قَالَ الْعَبْدُ لِامْرَأَتِهِ: وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، أَوْ قَالَ: إنْ قَرِبْتُك فَعَلَيَّ صَوْمٌ أَوْ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ، أَوْ امْرَأَتِي طَالِقٌ يَصِحُّ إيلَاؤُهُ حَتَّى لَوْ لَمْ يَقْرَبْهَا تَبِينُ مِنْهُ فِي الْمُدَّةِ وَلَوْ قَرِبَهَا فَفِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ بِالصَّوْمِ، وَفِي غَيْرِهَا يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ الْمَذْكُورُ؛

المالكية

تجب الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان، والمستقر الوجوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.