فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيلاء قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح الإيلاء من الزوجة قبل الدخول بها ويحكم فيه بحكم الإيلاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإيلاء من الزوجة قبل الدخول بها إيلاء يلزم فيه حكم الإيلاء، لعموم الآية، فلم يشترط فيها الدخول.

يصح
الشافعية

الإيلاء من الزوجة قبل الدخول بها إيلاء يلزم فيه حكم الإيلاء، لعموم الآية، فلم يشترط فيها الدخول.

يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها] اختلف أهل العلم في المولي [من امرأته] (١) قبل أن يدخل بها. فقالت طائفة: إنما الإيلاء بعد الدخول. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري. وبه قال سفيان الثوري. (١) ليست "بالأصل"، وأضيفت مراعاة للسياق، وفي "الإشراف" (واختلفوا في المولي قبل أن يدخل بامرأته). وقد روي أن ابن الزبير تزوج امرأة فاستزادوه في المهر، فحلف أن لا يزيدهم ولا يدخل بها حتى يكونوا هم الذين يطلبون ذلك منه، قال: فتركها سنين، ثم طلبوا إليه فدخل بها ولم يره إيلاء (١). وفيه قول ثان: وهو أن ذلك إيلاء يحكم على الزوج بحكم الإيلاء. كذلك قال إبراهيم النخعي. وروي ذلك عن مكحول، والحسن. وبه قال مالك (٢)، والأوزاعي، والشافعي (٣)، ولا أحسبه إلا قول أهل العراق. وهو قول من لقيته من أهل العلم. وكذلك نقو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.