فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم المولي بعد أربعة أشهر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر تقع بمضيها تطليقة بائنة، ذكر ذلك عن «أصحاب الرأي» دون تفصيل

طلقة بائنة
المالكية

المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما فاء وإما طلق

الوقف
الشافعية

المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما فاء وإما طلق

الوقف
الحنابلة

المولي من امرأته إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما فاء وإما طلق

الوقف

نص المسألة

[ذكر انقضاء وقت الإيلاء والحكم فيه] اختلف أهل العلم في المولي من امرأته تنقضي أربعة أشهر من وقت الإيلاء. فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة (٣). كذلك قال عبد الله بن مسعود، وابن عباس. وروي ذلك عن عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن ذؤيب، والحسن البصري، ومسروق، (١) البقرة: ٢٢٦.(٢) "الأم" (٥/ ٣٩٠ - ٣٩٢ - الوقف).(٣) انظر: "مصنفي" عبد الرزاق (٦/ ٤٥٣ - ٤٥٩)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٦ - ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق)، و "سنن سعيد" (٢/ ٥٢)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٧٨). وإبراهيم النخعي، وبه قال الأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي (١). وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا مض

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طلقة بائنة

موضعها في«المبسوط» ج ٧ ص ٣٠

لِأَنَّ الْمُولِي فِي الْمَعْنَى كَالْمُعَلِّقِ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ إلَيْهَا وَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ فِي الْمِلْكِ فَلَا يَبْطُلُ بِالْبَيْنُونَةِ، وَلَكِنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا إلَّا فِي الْعِدَّةِ فَإِذَا تَمَّتْ الْعِدَّةُ وَهِيَ مَحَلٌّ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا طَلُقَتْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحَلًّا بِأَنْ كَانَتْ مُنْقَضِيَةَ الْعِدَّةِ لَمْ تَطْلُقْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهُوَ مُولٍ مِنْهَا وَتَسْتَأْنِفُ شُهُورَ الْإِيلَاءِ مِنْ حِينِ تَزَوَّجَهَا،

المالكية

الوقف

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٣١٨

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُولِي إذَا أَتَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَكَانَ فِي سَفَرٍ أَوْ مَرِيضًا أَوْ فِي سِجْنٍ: إنَّهُ يَكْتُبُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يُوقَفَ فِي مَوْضِعِهِ ذَلِكَ،

الشافعية

الوقف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الوقف

موضعها في«الروض المربع» ص ٥٩٠

(فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو) كان المولي (قنا) لعموم الآية (فإن وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرج) أو قدرها عند عدمها (فقد فاء) لأن الفيئة الجماع وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا، أو أدخل ذكر نائم؛ لأن الوطء وجد

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.