فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيلاء قبل النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون مولياً من حلف ألا يطأ امرأة أجنبية ليست زوجته ثم تزوجها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف ألا يطأ أجنبية ثم تزوجها ليس إيلاءً وعليه كفارة يمين، إلا إن علّق الحلف بالتزوج فيقع الإيلاء، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة؛ فإن قال إن تزوجتها فوالله لا أقربها وقع الإيلاء

ليس بمول، وعليه الكفارة
المالكية

من حلف ألا يطأ أجنبية ثم تزوجها يكون مولياً

مول
الشافعية

من حلف ألا يطأ أجنبية ثم تزوجها ليس بمول ويكفر إذا قربها

ليس بمول
الحنابلة

من حلف ألا يطأ أجنبية ثم تزوجها ليس بمول ويكفر إذا قربها

ليس بمول

نص المسألة

[ذكر الإيلاء قبل النكاح] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانة، وليست بزوجة له، ثم ينكحها. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ١٠٧ - ما قالوا في الرجل يحلف ألا يبني بامرأته في موضع، من قال ليس بمول).(٢) "المدونة" (٢/ ٣٥٠ - كتاب الإيلاء).(٣) "الأم" (٥/ ٣٨٩ - من يلزمه الإيلاء من الأزواج).(٤) البقرة: ٢٢٦. فقالت طائفة: ليس بمولي، ويكفر إذا قربها. كذلك قال الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق، وأبو ثور. وكذلك نقول. وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. هذا قول مالك بن أنس (٣). وفيه قول ثالث قاله سفيان الثوري (٤) في رجل مرت به امرأة فآلى أن لا يقربها، ثم تزوجها فتركها حتى مضت أربعة أشهر، قال: ليس بإيلاء، ولكن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لأن الإيلاء وقع وليست له امرأة. فإن قال: إن تزوجتها ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بمول، وعليه الكفارة

موضعها في«رد المحتار» ج ٣ ص ٤٢٢

(قَوْلُهُ: عَلَى تَرْكِ قُرْبَانِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ حَالًا أَوْ مَآلًا، كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَوَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَقْتُ تَنْجِيزِ الْإِيلَاءِ كَمَا يَأْتِي، فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِ ابْنِ كَمَالٍ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ فِي التَّعْرِيفِ حَاصِلًا فِي النِّكَاحِ، أَوْ مُضَافًا إلَيْهِ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَمَا

المالكية

مول

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٢٢

ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَيَكُونُ كَانَ مُولِيًا مِنْهَا عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ: كُلُّ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُجَامِعَ إلَّا بِكَفَّارَةٍ فَهُوَ مُولٍ وَأَمَّا مَسْأَلَتُكَ فَلَا يَكُونُ فِيهَا إيلَاءٌ لِأَنَّهُ أَمْرٌ يُفْسَخُ فَلَا يُقَرُّ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ إنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ هَذَا النِّكَاحِ الْمَفْسُوخِ لَزِمَهُ الْيَمِينُ بِالْإِيلَاءِ وَكَانَ مُولِيًا مِنْهَا، لِقَوْلِ مَالِكٍ كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْهُ مِنْ جِمَاعٍ فَهُوَ بِهَا مُولٍ، قَالَ: وَإِنَّمَا الظِّهَارُ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ طَالِقٌ فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ إنِّي إنْ تَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ، يَنْوِي ذَلِكَ فَهَذَا إذَا تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَكَذَلِكَ الظِّهَارُ.

الشافعية

ليس بمول

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٧ ص ٧٠

(وَلَوْ) (حَلَفَ أَجْنَبِيٌّ) لِأَجْنَبِيَّةٍ أَوْ سَيِّدٌ لَأَمَتِهِ (عَلَيْهِ) أَيْ الْوَطْءِ كَوَاللَّهِ لَا أَطَؤُك (فَيَمِينٌ مَحْضَةٌ) أَيْ لَا إيلَاءَ فِيهَا فَيَلْزَمُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ كَفَّارَةٌ بِوَطْئِهَا

الحنابلة

ليس بمول

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٣ ص ١٣٧

فلو حَلَفَ أنْ لا يَطَأَ أَمَتَه، أو أجْنَبِيَّةً مُطْلَقًا، أو إنْ تَزَوَّجَها، لم يَكنْ مُوليًا. على المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وخرَّج الشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ وغيرُه الصِّحَّةَ مِنَ الظِّهارِ قبلَ النِّكاحِ، وخرَّجها المَجْدُ بشَرْطِ إضافَتِه إلى النِّكاحِ، كالطَّلاقِ في رِوايةٍ. ويُشْتَرَطُ له أرْبَعَةُ شرُوطٍ؛ أحَدُها، الحَلِفُ على تَرْكِ الوَطْء في القُبُلِ. بلا نِزاعٍ في الجُمْلَةِ. وتقدَّم صِحَّةُ إيلاءِ الرَّجْعِيَّةِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.