فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق ترك الوطء على أمر مستحيل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون مولياً من حلف ألا يقرب زوجته حتى يفعل أمراً لا يقدر عليه بحال كحمل الجبل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من حلف ألا يقرب زوجته حتى يفعل أمراً مستحيلاً يكون مولياً (وهو مذهب أصحاب الرأي)

مولٍ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من حلف ألا يقرب زوجته حتى يفعل أمراً مستحيلاً يكون مولياً، لأنه لا يقدر واحد منهما على فعله بحال

مولٍ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر. فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وصاحبيه وأحمد (٥). وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت. وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر. (١) في "الأصل": أسلمت. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣٠).(٢) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).(٣) "الأم" (٧/ ٢٤٤ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق).(٤) "المبسوط" (٧/ ٣٨٢ - باب الإيلاء).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مولٍ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مولٍ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.