الحنفية
مولٍلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يكون مولياً من حلف ألا يقرب زوجته حتى يفعل أمراً لا يقدر عليه بحال كحمل الجبل؟
من حلف ألا يقرب زوجته حتى يفعل أمراً مستحيلاً يكون مولياً (وهو مذهب أصحاب الرأي)
مولٍلم تذكره المصادر
من حلف ألا يقرب زوجته حتى يفعل أمراً مستحيلاً يكون مولياً، لأنه لا يقدر واحد منهما على فعله بحال
مولٍلم تذكره المصادر
[ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر. فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وصاحبيه وأحمد (٥). وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت. وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر. (١) في "الأصل": أسلمت. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣٠).(٢) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).(٣) "الأم" (٧/ ٢٤٤ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق).(٤) "المبسوط" (٧/ ٣٨٢ - باب الإيلاء).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.