فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق ترك الوطء على أمر ممكن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون مولياً من حلف ألا يقرب زوجته حتى يشاء أبوها أو هو أو هي، أو إلا في البحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من حلف ألا يقرب زوجته حتى يقع أمر ممكن أو إلا في مكان ممكن لا يكون مولياً (وهو مذهب أصحاب الرأي)

ليس مولياً
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من حلف ألا يقرب زوجته حتى يقع أمر ممكن أو إلا في مكان ممكن لا يكون مولياً، لأنه يقدر أن يقربها على غير ما وصف

ليس مولياً
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه] اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يطأ امرأته في هذا البيت أو هذه الدار أو هذا المصر. فقال كثير من أهل العلم: ليس بمولي، لأنه يجد إلى وطئها سبيلا في غير ذلك المكان. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٣)، والنعمان (٤)، وصاحبيه وأحمد (٥). وقال الأوزاعي كذلك إذا قال: لا أطؤك في هذا البيت. وفيه قول ثان: وهو أنه مولي. فإن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. كذلك قال ابن أبي ليلى. وقال إسحاق كذلك، غير أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر. (١) في "الأصل": أسلمت. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ٢٣٠).(٢) "المدونة" (٢/ ٣٥١ - كتاب الإيلاء).(٣) "الأم" (٧/ ٢٤٤ - كتاب اختلاف العراقيين - باب الطلاق).(٤) "المبسوط" (٧/ ٣٨٢ - باب الإيلاء).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس مولياً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ليس مولياً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.