فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عود الإيلاء بعد الطلاق والنكاح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يعود حكم الإيلاء إذا طلق المولي زوجته وانقضت عدتها ثم نكحها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عود الإيلاء بعد طلاقها وانقضاء عدتها ونكاحها يبقى مولياً

مولٍ
المالكية

عود الإيلاء بعد طلاقها وانقضاء عدتها ونكاحها يعود عليه اليمين، إن وقفته بعد الأربعة فاء، وإلا طلق عليه السلطان

يعود الإيلاء
الشافعية

عود الإيلاء بعد طلاقها وانقضاء عدتها ونكاحها قولان: يسقط الإيلاء، أو يعود، قول مصر: يسقط لأنها لو طلقت لم يقع طلاقه؛ والثاني يعود ما بقي من طلاقه شيء

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المولي يستثني في يمينه] كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول. الثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (٤). وإذا قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). (١) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥١).(٣) "المبسوط" (٧/ ٢٧ باب الإيلاء).(٤) سبق تخريجه.(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٦)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مولٍ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يعود الإيلاء

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٢٧٧

أي فهو بمنزلة المظاهر العاجز ونحوه لابن الحاجب والموطأ وللمرأة القيام بالضرر حينئذ فترفعه للحاكم إما فاء أو طلق كما نقله ابن عبدوس عن سحنون وتقرير الشارح هو المرتضى وظاهره ولو عتق بعد دون تقرير غ من أن التشبيه في جريان الأقوال الثلاثة في مبدأ ضرب الأجل وأنه في منطوق إن قد رأى هل ابتداء أجله من يوم حلفه أو من يوم رفعه للحاكم وحكمه أو من تبين الضرر ومفهوم بوجه جائز أنه لو منعه لا بوجه جائز فلا يمكن من ذلك ويمنعه الحاكم عنه (وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه) إن وطئها ببيعها طوعًا أو السلطان لفلسه وانحل أيضًا بمضي الزمن الذي حلف على ترك الوطء فيه مدة الإيلاء قبل قيامها (إلا أن يعود) استثناء منقطع (بغير إرث) فيعود عليه الإيلاء إن كانت يمينه غير مؤقتة أو مؤقتة وبقي من المدة أكثر من أربعة أشهر قاله تت وهذا وجه انقطاعه إذ ليس المراد إلا أن يعود فلا ينحل وإنما المراد فيعود عليه والعود غير الانحلال وأجله حينئذ من يوم العود سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة على المذهب وأما على

الشافعية

قولان

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٦٩

ثُمَّ وُجِدَتْ بَعْدَمَا جَدَّدَ نِكَاحَهَا، فَفِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ. أَظْهَرُهَا: لَا يَقَعُ. وَالثَّانِي: يَقَعُ. وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ، وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا. وَتَجْرِي الْأَقْوَالُ فِي عَوْدِ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.