فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق الرقبة في الكفارة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجزئ في كفارة الظهار عتق أي رقبة دون تقييد بصفة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على أن الكفارة تجب على المتظاهر مدة معلومة وإن زال الوقت] ٧٧٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله، عن ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار: أن رجلا من بني زريق يقال له: سلمة بن صخر، كان قد أوتي حظا من الجماع فلما دخل عليه شهر رمضان تظاهر من امرأته حتى ينقضي رمضان، فاشتكى عينيه فأتت امرأته تكحله في القمر فأعجبه بعض ما رأى منها فوقع عليها، فأتى رسول الله ﷺ فأخبره فقال: "لممت بها يا سلمة؟ " قال: نعم، قال: "فأعتق رقبة"، قال: لا أملك غير رقبتي، قال: "فصم شهرين متتابعين"، قال: ما عمل يعمل الناس أشق علي من الصيام، قال: "فأطعم ستين مسكينا"، قال: ما أجد من مال، قال: فأتي رسول الله ﷺ بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا فقال: "تصدق بها"، فقا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.