فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك الوطء سنة إلا مرة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون مولياً من حلف ألا يطأ زوجته سنة إلا مرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحلف على ترك الوطء سنة إلا مرة ليس مولياً حتى يطأها مرة، بعد الوطء يكون مولياً إن بقي من السنة أربعة أشهر

ليس بمول
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحلف على ترك الوطء سنة إلا مرة ليس مولياً حتى يطأها مرة، بعد الوطء يكون مولياً إن بقي أكثر من أربعة أشهر

ليس بمول
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المولي يستثني في يمينه] كان سفيان الثوري يقول: إذا حلف الرجل أن لا يجامع امرأته واستثنى فلا يكون إيلاء. وكذلك قال الشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق، وعبد الملك الماجشون، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). وكذلك نقول. الثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث" (٤). وإذا قال: والله لا أقربك حتى يشاء فلان، فليس بإيلاء، لأن فلانا قد شاء، فإذا قال: والله لا أقربك إن شاء فلان فليس بإيلاء حتى يشاء فلان، فإذا شاء فلان فهو مولي. كذلك قال الشافعي (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٦). (١) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢٥١).(٣) "المبسوط" (٧/ ٢٧ باب الإيلاء).(٤) سبق تخريجه.(٥) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٦)

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بمول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

ليس بمول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.