هل تجب كفارة واحدة أم كفارات متعددة على من ظاهر من امرأته مرارا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الظهار من المرأة الواحدة مراراتجب فيه كفارة لكل ظهار، إلا أن ينوي الظهار الأول، فتجب كفارة واحدة
كفارات
المالكية
الظهار من المرأة الواحدة مراراتجب فيه كفارة واحدة، نُسب إليه هذا القول في جملة القائلين بكفارة واحدة
كفارة واحدة
الشافعية
الظهار من المرأة الواحدة مراراتجب فيه كفارة لكل ظهار، وله قول قديم بكفارة واحدة، إن أراد بكل لفظ ظهارا مستقلا؛ وإن أراد ظهارا واحدا فواحدة
كفارات، وقديما واحدة
الحنابلة
الظهار من المرأة الواحدة مراراتجب فيه كفارة واحدة، نُسب إليه هذا القول في جملة القائلين بكفارة واحدة
كفارة واحدة
نص المسألة
[ذكر الظهار من المرأة الواحدة مرارا] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من امرأته مرارا. فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وعن الشعبي، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد. ٧٧٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن عثمان بن مطر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة. وبه قال الزهري، ومالك بن أنس (٢)، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور. وقالت طائفة: عليه كفارات إذا ظاهر من امرأته مرتين وثلاثا يريد بكل واحدة منها ظهارا غير صاحبه، قيل: يكفر، وعليه في كل تظاهر كفارة كما يكون عليه في كل تطليقة تطليقة. ولو قالها متتابعة فقال: أردت ظهارا واحدا كان واحدا. هذا قول الشافعي (٤)، وقد كان يقول إذ هو بالعراق