هل تلزم الرجلَ كفارةٌ واحدة أم لكل امرأة كفارة إذا ظاهر من ثلاث نسوة أو أربع بلفظ واحد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
كفارة الظهار من عدة نساء بلفظ واحدلكل امرأة كفارة، ذكر أصحاب الرأي مع القائلين بكفارة لكل واحدة.
لكل امرأة كفارة
المالكية
كفارة الظهار من عدة نساء بلفظ واحدكفارة واحدة، ذكر مالك مع القائلين بكفارة واحدة، وروي ذلك عن عمر.
كفارة واحدة
الشافعية
كفارة الظهار من عدة نساء بلفظ واحدلكل امرأة كفارة، وكان يقول في العراق بكفارة واحدة كما روي عن عمر.
لكل امرأة كفارة
الحنابلة
كفارة الظهار من عدة نساء بلفظ واحدكفارة واحدة، ذكر أحمد مع القائلين بكفارة واحدة، وروي ذلك عن عمر.
كفارة واحدة
نص المسألة
[ذكر ظهار الرجل من أربع نسوة] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من ثلاث نسوة أو أربع نسوة. فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة. كذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل له ثلاث نسوة قال: أنتن علي كظهر أمي. ٧٧٣٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: أتى رجل عمر بن الخطاب له ثلاث نسوة فقال: أنتن علي كظهر أمي، فقال عمر: كفارة واحدة (٢). وهذا قول عطاء، والحسن البصري، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك (٣)، والأوزاعي، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو ثور. وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة. هكذا قال الحسن البصري، (١) "المصنف" (١١٥٦٦)، وأخرجه البيهقي (٧/ ٣٨٤) من طريق مطر الوراق، وعلي بن الحكم عن عمرو بن شعيب به.(٢) وأخرجه سعيد في
معناه سرقته كسرقة أخيه من قبل ولذا أنكر عليهم (أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي) فلا شيء عليه لأنه كمن قال لا أمس امرأتي أبدًا وينبغي تقييده بما إذا لم ينو به ظهارًا أو طلاقًا قياسًا على التي قبلها (أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه) في واحدة من هذه الثلاث صيغ إلا أن ينوي ظهارًا أو طلاقًا وإلا لزمه ما نوى فحقه أن يقول ولو بأن وطئتك الخ ولعله نص عليه لئلا يتوهم أنه يلزمه الظهار وإن لم ينوه واعتذر عنه أيضًا بأنه معمول لمقدر معطوف على قول مقدر قبل قوله كأمي أي وكنايته الظاهرة بقوله كأمي لا بقوله إن وطئتك وطئت أمي الخ فليس من الكناية الظاهرة فلا ينافي لزوم الظهار إذا نواه كالخفية وفيه تكلف أي لمنافاته بحسب الظاهر لقول المصنف فلا شيء عليه ولو كان معناه إن لم ينوه وبهذا يرد ما قيل ما يصح به كلام العلماء لا تكلف فيه (وتعددت الكفارة) على المظاهر (إن عاد) فكفر أو وطئ (ثم ظاهر) كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار ووطىء أو كفرتم قال لها إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي
الشافعية
لكل امرأة كفارة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
كفارة واحدة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.