فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار بمن كانت حلالًا له

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكون مظاهرًا إن شبّه امرأته بامرأة أبيه أو ابنه أو بأخت من الرضاع كانت حلالًا له قبل الرضاع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التشبيه بامرأة كانت حلالًا له يومًا لا يكون ظهارًا، لأنهن كنّ يحللن له؛ بخلاف من لم تحل له قط

لا يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه] اختلف أهل العلم في الظهار بذوات المحارم غير الأم. فقال أكثر أهل العلم: كل امرأة حرمت على الرجل بنسب مثل البنات، والأخوات، والعمات، والخالات، ومن كان بمنزلتهن فهن كالأم في الظهار. وقال كثير منهم كذلك في كل امرأة حرمت بالصهر مثل أم امرأته وابنتها وامرأة أبيه، وامرأة ابنه. فمن كان يقول أن الظهار من كل محرم: الحسن البصري، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وكذلك قال مالك (١) في الظهار من ذوات المحارم من النسب والرضاعة، وهذا قول الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤) إذ هو بالعراق في الظهار بما سوى الأم قولان: أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله - يعن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٢٦٤

وَالْمَذْهَبُ مِنْهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ: أَنَّ التَّشْبِيهَ بِمَنْ لَمْ تَزَلْ مِنْهُنَّ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ظِهَارٌ، وَبِمَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ ثُمَّ حُرِّمَتْ، لَيْسَ بِظِهَارٍ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.