Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون مظاهرًا إن شبّه امرأته بامرأة أبيه أو ابنه أو بأخت من الرضاع كانت حلالًا له قبل الرضاع؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
التشبيه بامرأة كانت حلالًا له يومًا لا يكون ظهارًا، لأنهن كنّ يحللن له؛ بخلاف من لم تحل له قط
لا يصحNot stated in the sources
[ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه] اختلف أهل العلم في الظهار بذوات المحارم غير الأم. فقال أكثر أهل العلم: كل امرأة حرمت على الرجل بنسب مثل البنات، والأخوات، والعمات، والخالات، ومن كان بمنزلتهن فهن كالأم في الظهار. وقال كثير منهم كذلك في كل امرأة حرمت بالصهر مثل أم امرأته وابنتها وامرأة أبيه، وامرأة ابنه. فمن كان يقول أن الظهار من كل محرم: الحسن البصري، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وكذلك قال مالك (١) في الظهار من ذوات المحارم من النسب والرضاعة، وهذا قول الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤) إذ هو بالعراق في الظهار بما سوى الأم قولان: أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله - يعن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 264
وَالْمَذْهَبُ مِنْهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ: أَنَّ التَّشْبِيهَ بِمَنْ لَمْ تَزَلْ مِنْهُنَّ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ظِهَارٌ، وَبِمَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ ثُمَّ حُرِّمَتْ، لَيْسَ بِظِهَارٍ،
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.