Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الظهار بمن كانت حلالًا له

In 1 comparative book1 schools

هل يكون مظاهرًا إن شبّه امرأته بامرأة أبيه أو ابنه أو بأخت من الرضاع كانت حلالًا له قبل الرضاع؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

التشبيه بامرأة كانت حلالًا له يومًا لا يكون ظهارًا، لأنهن كنّ يحللن له؛ بخلاف من لم تحل له قط

لا يصح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه] اختلف أهل العلم في الظهار بذوات المحارم غير الأم. فقال أكثر أهل العلم: كل امرأة حرمت على الرجل بنسب مثل البنات، والأخوات، والعمات، والخالات، ومن كان بمنزلتهن فهن كالأم في الظهار. وقال كثير منهم كذلك في كل امرأة حرمت بالصهر مثل أم امرأته وابنتها وامرأة أبيه، وامرأة ابنه. فمن كان يقول أن الظهار من كل محرم: الحسن البصري، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وكذلك قال مالك (١) في الظهار من ذوات المحارم من النسب والرضاعة، وهذا قول الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤) إذ هو بالعراق في الظهار بما سوى الأم قولان: أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله - يعن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 381

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

لا يصح

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 264

وَالْمَذْهَبُ مِنْهَا عِنْدَ الْأَصْحَابِ: أَنَّ التَّشْبِيهَ بِمَنْ لَمْ تَزَلْ مِنْهُنَّ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ ظِهَارٌ، وَبِمَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ ثُمَّ حُرِّمَتْ، لَيْسَ بِظِهَارٍ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.