فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار بتشبيه اليد أو الرجل بالأم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقع الظهار إذا شبّه زوجته بيد أمه أو رجلها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تشبيه الزوجة بيد الأم أو رجلها ليس بشيء ولا يقع به ظهار، قاله أصحاب الرأي في قوله: كيدها أو كرجلها

لا يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تشبيه الزوجة بيد الأم أو رجلها ظهارٌ، لأن التلذذ بكل أمه محرم كتحريم التلذذ بظهرها

يقع الظهار
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر] قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار. وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار (٥). وقال الشافعي (٦): إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك (١) وهو قوله في القديم. انظر: "الحاوي الكبير" (١٠/ ٤٣١ - ٤٣٢ - باب ما يكون ظهارًا).(٢) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٣) "الكافي": (٢/ ٢٨٣).(٤) "المغني" (١١/ ٥٩ - فصل وإن شبهها بظهر أبيه).(٥) وانظر المسألة في "تفسير القرطبي" (١٧/ ٢٧٤).(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٦ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون). أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارا،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقع الظهار

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٢٦٣

وَلَوْ قَالَ: كَرُوحِ أُمِّي، فَكَقَوْلِهِ: كَعَيْنِ أُمِّي، قَالَهُ جَمَاعَةٌ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ وَلَا كِنَايَةٍ، وَالتَّشْبِيهُ بِرَأْسِ الْأُمِّ كَهُوَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.