Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الظهار بتشبيه اليد أو الرجل بالأم

In 1 comparative book2 schools

هل يقع الظهار إذا شبّه زوجته بيد أمه أو رجلها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تشبيه الزوجة بيد الأم أو رجلها ليس بشيء ولا يقع به ظهار، قاله أصحاب الرأي في قوله: كيدها أو كرجلها

لا يقع
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

تشبيه الزوجة بيد الأم أو رجلها ظهارٌ، لأن التلذذ بكل أمه محرم كتحريم التلذذ بظهرها

يقع الظهار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر] قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار. وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار (٥). وقال الشافعي (٦): إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك (١) وهو قوله في القديم. انظر: "الحاوي الكبير" (١٠/ ٤٣١ - ٤٣٢ - باب ما يكون ظهارًا).(٢) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٣) "الكافي": (٢/ ٢٨٣).(٤) "المغني" (١١/ ٥٩ - فصل وإن شبهها بظهر أبيه).(٥) وانظر المسألة في "تفسير القرطبي" (١٧/ ٢٧٤).(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٦ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون). أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارا،

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 383

From the schools’ own books

Hanafi

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

يقع الظهار

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 263

وَلَوْ قَالَ: كَرُوحِ أُمِّي، فَكَقَوْلِهِ: كَعَيْنِ أُمِّي، قَالَهُ جَمَاعَةٌ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ وَلَا كِنَايَةٍ، وَالتَّشْبِيهُ بِرَأْسِ الْأُمِّ كَهُوَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.