Hanafi
لا يقعIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يقع الظهار إذا شبّه زوجته بيد أمه أو رجلها؟
تشبيه الزوجة بيد الأم أو رجلها ليس بشيء ولا يقع به ظهار، قاله أصحاب الرأي في قوله: كيدها أو كرجلها
لا يقعNot stated in the sources
تشبيه الزوجة بيد الأم أو رجلها ظهارٌ، لأن التلذذ بكل أمه محرم كتحريم التلذذ بظهرها
يقع الظهارNot stated in the sources
[ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر] قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار. وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار (٥). وقال الشافعي (٦): إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك (١) وهو قوله في القديم. انظر: "الحاوي الكبير" (١٠/ ٤٣١ - ٤٣٢ - باب ما يكون ظهارًا).(٢) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٣) "الكافي": (٢/ ٢٨٣).(٤) "المغني" (١١/ ٥٩ - فصل وإن شبهها بظهر أبيه).(٥) وانظر المسألة في "تفسير القرطبي" (١٧/ ٢٧٤).(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٦ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون). أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارا،
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 263
وَلَوْ قَالَ: كَرُوحِ أُمِّي، فَكَقَوْلِهِ: كَعَيْنِ أُمِّي، قَالَهُ جَمَاعَةٌ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ وَلَا كِنَايَةٍ، وَالتَّشْبِيهُ بِرَأْسِ الْأُمِّ كَهُوَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلِ،
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.