هل يقع الظهار إذا أضاف الرجل عضوًا من زوجته، كالجنب أو الشعر، وشبّهه بظهر أمه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قوله لعضوٍ من زوجته: هو علي كظهر أميباطلٌ لا يقع به الظهار في الجنب والظهر والشعر، قاله أصحاب الرأي
لا يقع
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
قوله لعضوٍ من زوجته: هو علي كظهر أميظهارٌ في الفرج والرأس والبدن والظهر والجلد واليد والرجل، لأن التلذذ بكل أمه محرم كتحريم التلذذ بظهرها
يقع الظهار
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الظهار ببعض الجسد سوى الظهر] قال جابر بن زيد: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كبطن أمي، قال: البطن والظهر في هذا سواء، وروي هذا القول عن الحسن، وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال: أنت علي مثل شعر أمي أو بطن أمي أو مثل رجل أمي فهو ظهار. وقال الأوزاعي: إن قال: أنت علي كظهر أمي أو كفخذها، قال: هو ظهار (٥). وقال الشافعي (٦): إذا قال: فرجك أو رأسك أو بدنك أو ظهرك (١) وهو قوله في القديم. انظر: "الحاوي الكبير" (١٠/ ٤٣١ - ٤٣٢ - باب ما يكون ظهارًا).(٢) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٣) "الكافي": (٢/ ٢٨٣).(٤) "المغني" (١١/ ٥٩ - فصل وإن شبهها بظهر أبيه).(٥) وانظر المسألة في "تفسير القرطبي" (١٧/ ٢٧٤).(٦) "الأم" (٥/ ٣٩٦ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون). أو جلدك أو يدك أو رجلك علي كظهر أمي كان ظهارا،