قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أميظهار فقط عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: طلاق إن أراد طلاقًا
ظهار، وخلاف
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أميطلاق إن أراد طلاقًا، وظهار إن لم يرده
بحسب النية
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي. فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك (١). وقال النعمان (٢): إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن: فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا. قال أبو بكر: فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي (٣) إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور: هو ظهار، وكذلك قال النعمان، وقال: لا يكون إلا ظهار، وقال يعقوب، ومحمد (٤): إن أراد طلاقا فهو طلاق.