قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبيليس بظهار ولا شيء فيه، حُكي هذا القول عن النعمان، وهو أبو حنيفة.
ليس بظهار
المالكية
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبيليس بظهار ولا شيء فيه، نُسب إلى مالك القول بأنه ليس بشيء.
ليس بظهار
الشافعية
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبيليس بظهار ولا شيء فيه، نُسب إلى الشافعي القول بأنه ليس بشيء.
ليس بظهار
الحنابلة
قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبيالأحوط أن تكفّر إذا تظاهرت، قال أحمد: أحوط أن تكفر، ولم يجزم بإيجابها.
تكفّر احتياطًا
نص المسألة
[ذكر ظهار المرأة من الزوج] اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج. فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء. كذلك قال الحسن البصري. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٩ - ما لا يجب عليه الظهار).(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار).(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٩ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار). وقال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وسفيان الثوري، والنعمان (٤). وقال النخعي: إن قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء، وحكي عن القاسم، وسالم أنهما قالا في الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم تريد نكاحه فقالا: ليس عليها شيء. وفيه قول ثان: وهو أنها إذا تظاهرت من زوجها فهو ظهار. روي هذا القول عن الحسن البصري، والنخعي (٥)، وقال الزه