فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظهار المرأة من زوجها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح ظهار المرأة من زوجها فيلزمها كفارة الظهار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ليس بظهار ولا شيء فيه، حُكي هذا القول عن النعمان، وهو أبو حنيفة.

ليس بظهار
المالكية

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ليس بظهار ولا شيء فيه، نُسب إلى مالك القول بأنه ليس بشيء.

ليس بظهار
الشافعية

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي ليس بظهار ولا شيء فيه، نُسب إلى الشافعي القول بأنه ليس بشيء.

ليس بظهار
الحنابلة

قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي الأحوط أن تكفّر إذا تظاهرت، قال أحمد: أحوط أن تكفر، ولم يجزم بإيجابها.

تكفّر احتياطًا

نص المسألة

[ذكر ظهار المرأة من الزوج] اختلف أهل العلم في ظهار المرأة من الزوج. فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء. كذلك قال الحسن البصري. (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٠٩ - ما لا يجب عليه الظهار).(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار).(٣) "الأم" (٥/ ٣٩٩ - ما يكون ظهارًا وما لا يكون).(٤) "المبسوط" (٦/ ٢٦٨ - ٢٦٩ - باب الظهار). وقال مالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وحكي هذا القول عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وسفيان الثوري، والنعمان (٤). وقال النخعي: إن قالت ذلك بعدما تزوج فليس بشيء، وحكي عن القاسم، وسالم أنهما قالا في الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم تريد نكاحه فقالا: ليس عليها شيء. وفيه قول ثان: وهو أنها إذا تظاهرت من زوجها فهو ظهار. روي هذا القول عن الحسن البصري، والنخعي (٥)، وقال الزه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بظهار

موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٢٥٢

وَلَوْ شَبَّهَهَا بِفَرْجِ أَبِيهِ أَوْ قَرِيبِهِ قَالَ فِي الْمُحِيطِ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُظَاهِرًا لِأَنَّ فَرْجَهُمَا فِي الْحُرْمَةِ كَفَرْجِ أُمِّهِ. وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ ﵀ : الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ مُظَاهَرَةً مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ. وَفِي الدِّرَايَةِ: لَوْ قَالَتْ هِيَ أَنْتَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي أَوْ أَنَا عَلَيْك كَظَهْرِ أُمِّك لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ عِنْدَنَا.

المالكية

ليس بظهار

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٤ ص ١٠٢

بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فِي الْإِيلَاءِ فَرُبَّمَا تُسْقِطُهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ فَيَسْقُطُ، فَقَوْلُهُ " تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ " مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ أَيْ مَالِكِ الْعِصْمَةِ الْمُسْلِمِ كَانَ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، وَلَا يُقَدَّرُ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ إذَا ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ وَلَا يَلْزَمُهَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ وَلَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ خِلَافًا لِلزُّهْرِيِّ فِي الْأَوَّلِ وَلَاسْتُحِقَّ فِي الثَّانِي (ص) الْمُكَلَّفِ (ش) أَيْ وَإِنْ عَبْدًا أَوْ سَكْرَانَ فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَإِتْيَانُهُ بِالْوَصْفِ مُذَكَّرًا مُخْرِجٌ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْمَرْأَةِ كَمَا مَرَّ وَلَا بُدَّ مِنْ الطَّوْعِ فَلَا يَلْزَمُ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ وَشَمِلَ السَّفِيهَ وَلِوَلِ

الشافعية

ليس بظهار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تكفّر احتياطًا

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٤١

وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} . فَخَصَّهُمْ بِذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ قَوْلٌ يُوجِبُ تَحْرِيمًا فِي الزَّوْجَةِ، يَمْلِكُ الزَّوْجُ رَفْعَهُ، فَاخْتَصَّ بِهِ الرَّجُلُ، كَالطَّلَاقِ، وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْمَرْأَةِ حَقٌّ لِلرَّجُلِ، فَلَمْ تَمْلِكْ الْمَرْأَةُ إزَالَتَهُ، كَسَائِرِ حُقُوقِهِ. إذَا ثَبَتَ هَذَا، فَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْكَفَّارَةِ، فَنَقَلَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ: عَلَيْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ. لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ قَالَتْ: إنْ تَزَوَّجْت مُصْعَبَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَهُوَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي. فَسَأَلَتْ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَرَأَوْا أَنَّ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.