Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قول: أنت علي حرام كظهر أمي

In 1 comparative book2 schools

ما حكم قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي؟

Each school’s answer

Hanafi

قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي ظهار فقط عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: طلاق إن أراد طلاقًا

ظهار، وخلاف
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كظهر أمي طلاق إن أراد طلاقًا، وظهار إن لم يرده

بحسب النية
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي. فذكر ابن القاسم أنه مظاهر في قول مالك (١). وقال النعمان (٢): إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن نوى ظهارا فهو ظهار، وكذلك قال محمد بن الحسن، وقال محمد بن الحسن: فإن لم يرد واحدا منهما فهو ظهار. وكان أبو ثور يقول: عليه كفارة يمين، ولا يكون بهذا القول مظاهرا ولا مطلقا. قال أبو بكر: فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ففي قول الشافعي (٣) إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظاهر، وقال أبو ثور: هو ظهار، وكذلك قال النعمان، وقال: لا يكون إلا ظهار، وقال يعقوب، ومحمد (٤): إن أراد طلاقا فهو طلاق.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 386

From the schools’ own books

Hanafi

ظهار، وخلاف

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 64

وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ ظِهَارًا؛ لِأَنَّ التَّشْبِيهَ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمَّا كَانَ ظِهَارًا فَالتَّشْبِيهُ بِجَمِيعِهَا أَوْلَى لَهُمَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الْكَرَامَةِ فَلَمْ يَكُنْ ظِهَارًا وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي وَنَوَى ظِهَارًا أَوْ طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الظِّهَارَ لِمَكَانِ التَّشْبِيهِ وَيَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ لِمَكَانِ التَّحْرِيمِ وَإِنْ نَوَى التَّحْرِيمَ لَا غَيْرُ كَانَ ظِهَارًا أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يَكُونُ إيلَاءً وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ ظِهَارًا وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي فَهُوَ ظِهَارٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سَوَاءٌ نَوَى ظِهَارًا أَوْ إيلَاءً أَوْ طَلَاقًا أَوْ تَحْرِيمًا مُطْلَقًا أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا؛

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

بحسب النية

Its place in«مغني المحتاج» vol. 5 p. 34

تَتِمَّةٌ: لَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوَى بِمَجْمُوعِهِ الظِّهَارَ فَمُظَاهِرٌ، لِأَنَّ لَفْظَ الْحَرَامِ ظِهَارٌ مَعَ النِّيَّةِ، فَمَعَ اللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ أَوْلَى،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.