الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يعود الظهار على المظاهر إذا طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها؟
لم تذكره المصادر
المظاهر الذي طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها لا يمسها حتى يكفّر كفارة الظهار، إن تزوجها بعد الطلاق لم يمسها قبل التكفير.
يعود الظهارالمظاهر الذي طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها لا كفارة عليه إذا نكحها بعد انقضاء العدة، إذا أتبع الظهار طلاقًا فلا كفارة عليه بعد الطلاق؛ وإن راجعها في العدة فعليه الكفارة.
لا يعود الظهارلم تذكره المصادر
[ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق] اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها. فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار. هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي. وقال مالك (١): إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال أبو عبيد. = قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال محمد سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وانظر طرقه في البدر "المنير" (٨/ ١٥١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).(١) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفَّر). وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن الحسن وقتادة. وكان الشافعي يقول (١): إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.