الحنفية
لا يصحموضعها في«الهداية» ص ٢٦٦
قال: "ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا" لقوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة
هل يصح ظهار الرجل من أمته ويلزمه به كفارة؟
الظهار من الأمة لا يصح، إذ لا ظهار إلا من الزوجة، ذُكر عن النعمان وأصحابه
لا يصحالظهار من الأمة كالظهار من الحرة فتلزم فيه الكفارة، نُسب هذا القول إلى مالك بن أنس
يصحالظهار من الأمة لا يصح، إذ لا ظهار إلا من الزوجة
لا يصحالظهار من الأمة لا يصح، إذ لا ظهار إلا من الزوجة؛ ورُوي عنه أنه يكفر عن يمينه
روايتان[ذكر الظهار من الإماء] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لأمته: أنت علي كظهر أمي. فقالت طائفة: في الظهار من الأمة كفارة تامة (٣). كذلك قال مجاهد، والنخعي، وعكرمة، والشعبي، وعمرو بن دينار، والحسن، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار. وقال طاوس (٤) في الرجل يظاهر من أمته: يكفر كفارة الحر إن أراد أن يطأها، وهكذا قال الزهري، وقتادة، وقال الحكم: الظهار من الأمة (١) المجادلة: ٣.(٢) الأحزاب: ٤٩.(٣) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٤١ - ٤٤٣)، و"سنن سعيد" (٢/ ٤٤ - ٤٥)، و "المحلى" (١٠/ ٥٠)، و"فتح الباري" (٩/ ٣٣٩).(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١١٥٨٣). مثل ظهار الحرة، وهذا قول سفيان الثوري، ومالك بن أنس (١). وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الظهار من الأمة مثل الظهار من الحرة. وقالت طائفة: لا ظهار إلا من الزوجة. كذلك
موضعها في«الهداية» ص ٢٦٦
قال: "ولا يكون الظهار إلا من الزوجة حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا" لقوله تعالى: ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة ولأن الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٣١٥
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْعَبْدَ إذَا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ أَتَكُونُ الْكَفَّارَةُ مِنْهُمَا فِي الظِّهَارِ سَوَاءٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٥
وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فَخَصَّهُنَّ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَفْظٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ، فَلَا تَحْرُمُ بِهِ الْأَمَةُ، كَالطَّلَاقِ، وَلِأَنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَنُقِلَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ مَحَلُّهُ. قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ، وَقَتَادَةُ: إنَّ الظِّهَارَ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، أَنَّ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ أَمَتِهِ كَفَّارَةَ ظِهَارٍ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.