Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عَوْد الظهار بعد الطلاق والنكاح

In 1 comparative book2 schools

هل يعود الظهار على المظاهر إذا طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

المظاهر الذي طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها لا يمسها حتى يكفّر كفارة الظهار، إن تزوجها بعد الطلاق لم يمسها قبل التكفير.

يعود الظهار
Shafi'i

المظاهر الذي طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها لا كفارة عليه إذا نكحها بعد انقضاء العدة، إذا أتبع الظهار طلاقًا فلا كفارة عليه بعد الطلاق؛ وإن راجعها في العدة فعليه الكفارة.

لا يعود الظهار
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق] اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها. فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار. هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي. وقال مالك (١): إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال أبو عبيد. = قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال محمد سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وانظر طرقه في البدر "المنير" (٨/ ١٥١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).(١) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفَّر). وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن الحسن وقتادة. وكان الشافعي يقول (١): إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 393

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

يعود الظهار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يعود الظهار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.