Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يعود الظهار على المظاهر إذا طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها؟
Not stated in the sources
المظاهر الذي طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها لا يمسها حتى يكفّر كفارة الظهار، إن تزوجها بعد الطلاق لم يمسها قبل التكفير.
يعود الظهارالمظاهر الذي طلق زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها لا كفارة عليه إذا نكحها بعد انقضاء العدة، إذا أتبع الظهار طلاقًا فلا كفارة عليه بعد الطلاق؛ وإن راجعها في العدة فعليه الكفارة.
لا يعود الظهارNot stated in the sources
[ذكر الظهار يحدث بعد الطلاق] اختلف أهل العلم في المظاهر يطلق زوجته وتنقضي عدتها ثم ينكحها. فقالت طائفة: إذا نكحها عاد عليه الظهار. هذا قول عطاء، والزهري، والنخعي. وقال مالك (١): إن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة الظهار من قبل أن يمسها، وحكي هذا القول عن الأوزاعي، وبه قال أبو عبيد. = قال الترمذي: هذا حديث حسن، قال محمد سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. وانظر طرقه في البدر "المنير" (٨/ ١٥١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٩١).(١) "المدونة" (٢/ ٣٢٠ - فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفَّر). وفيه قول ثان: وهو أنها إذا بانت منه سقط عنه الظهار. روي هذا القول عن الحسن وقتادة. وكان الشافعي يقول (١): إذا أتبع التظاهر طلاقا لم يكن عليه بعد الطلاق كفارة، لأنه أتبعها الطلاق مكانها، فإن
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.