هل يصير مظاهرًا من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، إذا دخلتها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من علّق الظهار على دخول الدار فدخلتيكون مظاهرًا، لم يذكر أصحاب الرأي اشتراط كونه ذاكرًا لقوله.
مظاهر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
من علّق الظهار على دخول الدار فدخلتيكون مظاهرًا حين دخلت
مظاهر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الظهار إلى أجل معلوم] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته شهرا أو يوما أو ما أشبه ذلك. فقالت طائفة: إذا بر المظاهر لم يكفر (٢). كذلك قال عطاء وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان: إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك الليلة قال: ليس عليه ظهار، وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر فسمى يوما أو شهرا فمضى ذلك الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة. وقال الشافعي (٣): إذا ظاهر من امرأته يوما فإن أراد أن يقربها في ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه. قال أبو بكر: هذا القول لا يشبه مذاهب الشافعي، لأن من قوله المعروف عنه - وقد ذكرته قبل -: إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم فقد (١) "الأم" (١/ ٤٠١ - متى توجب على المظاهر الكفا