فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الظهار على دخول الدار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصير مظاهرًا من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، إذا دخلتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من علّق الظهار على دخول الدار فدخلت يكون مظاهرًا، لم يذكر أصحاب الرأي اشتراط كونه ذاكرًا لقوله.

مظاهر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من علّق الظهار على دخول الدار فدخلت يكون مظاهرًا حين دخلت

مظاهر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الظهار إلى أجل معلوم] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته شهرا أو يوما أو ما أشبه ذلك. فقالت طائفة: إذا بر المظاهر لم يكفر (٢). كذلك قال عطاء وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان: إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك الليلة قال: ليس عليه ظهار، وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر فسمى يوما أو شهرا فمضى ذلك الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة. وقال الشافعي (٣): إذا ظاهر من امرأته يوما فإن أراد أن يقربها في ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه. قال أبو بكر: هذا القول لا يشبه مذاهب الشافعي، لأن من قوله المعروف عنه - وقد ذكرته قبل -: إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم فقد (١) "الأم" (١/ ٤٠١ - متى توجب على المظاهر الكفا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مظاهر

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٠٨

وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَقَدَّمْنَا فِي بَابِ التَّعْلِيقِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الظِّهَارَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مَتَى عُلِّقَ بِشَرْطٍ مُتَكَرِّرٍ فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ كَمَا لَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يَتَكَرَّرُ الظِّهَارُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مظاهر

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٢٧٨

وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَقَالَ: مَتَى دَخَلْتِ، فَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي، فَدَخَلَتْ، فَعَلَى رَأْيِ ابْنِ الْحَدَّادِ يَصِيرُ مُظَاهِرًا، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ عَنِ الظِّهَارِ، وَعَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ: لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ إِعْتَاقِهِ عَنِ الظِّهَارِ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.