Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تعليق الظهار على دخول الدار

In 1 comparative book2 schools

هل يصير مظاهرًا من قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، إذا دخلتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من علّق الظهار على دخول الدار فدخلت يكون مظاهرًا، لم يذكر أصحاب الرأي اشتراط كونه ذاكرًا لقوله.

مظاهر
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

من علّق الظهار على دخول الدار فدخلت يكون مظاهرًا حين دخلت

مظاهر
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الظهار إلى أجل معلوم] اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته شهرا أو يوما أو ما أشبه ذلك. فقالت طائفة: إذا بر المظاهر لم يكفر (٢). كذلك قال عطاء وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان: إن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك الليلة قال: ليس عليه ظهار، وقال سفيان الثوري: إذا ظاهر فسمى يوما أو شهرا فمضى ذلك الوقت فلا ظهار عليه ولا كفارة. وقال الشافعي (٣): إذا ظاهر من امرأته يوما فإن أراد أن يقربها في ذلك اليوم كفر كفارة الظهار وإن لم يقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه. قال أبو بكر: هذا القول لا يشبه مذاهب الشافعي، لأن من قوله المعروف عنه - وقد ذكرته قبل -: إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به أو بغير الطلاق مما يحرم فقد (١) "الأم" (١/ ٤٠١ - متى توجب على المظاهر الكفا

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 394

From the schools’ own books

Hanafi

مظاهر

Its place in«البحر الرائق» vol. 4 p. 108

وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَقَدَّمْنَا فِي بَابِ التَّعْلِيقِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ الظِّهَارَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مَتَى عُلِّقَ بِشَرْطٍ مُتَكَرِّرٍ فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ كَمَا لَوْ قَالَ: كُلَّمَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي يَتَكَرَّرُ الظِّهَارُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مظاهر

Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 8 p. 278

وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، وَقَالَ: مَتَى دَخَلْتِ، فَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي، فَدَخَلَتْ، فَعَلَى رَأْيِ ابْنِ الْحَدَّادِ يَصِيرُ مُظَاهِرًا، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ عَنِ الظِّهَارِ، وَعَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ: لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ إِعْتَاقِهِ عَنِ الظِّهَارِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.